العيني

288

البناية شرح الهداية

وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ، خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو يقيسها على المدخول بها . ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها . وفي المدخول بها تتجدد بالطهر . قال : وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة ، فإذا مضى شهر طلقها أخرى ، لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض ، قال الله تعالى : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ } [ الطلاق : 4 ] إلى أن قال : { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } [ الطلاق : 4 ] ( 4 : الطلاق ) ، والإقامة في حق الحيض خاصة ،